مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
54
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
في أثناء الصلاة بأن يلقّن ، بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته . خ 1 / 402 أ / 7 - الترتيب في قراءة آيات الحمد : يجب أن يرتّبها ( البسملة ) على أوّل الحمد ، وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض فمن قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له . م 1 / 105 ، 106 أ / 8 - قراءة آيات من سورة أخرى خلال قراءة الحمد : إن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتمّ قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتّبها ، وإن قرأ متعمّدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أوّلها ، وإن وقف في خلالها ساعة ثمّ ذكر مضى على قراءته . م 1 / 105 أ / 9 - قول آمين بعد الحمد : انظر : عاشرا 3 ج / 7 أ / 10 - الإخلال في الصلاة بترك القراءة : انظر : حادي عشر 2 أ / 3 ب - قراءة سورة كاملة بعد الحمد : ب / 1 - قراءتها في الفرائض : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أنّ قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض . خ 1 / 335 ونحوه في عمل اليوم والليلة ( ر / 146 ) . وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : غير أنّه إن قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة ، ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة . م 1 / 107 وكذلك في النهاية ، وقال : فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامّة . ن / 75 ولا يجزئ الاقتصار على أقلّ منها . وبه قال بعض أصحاب الشافعي إلّا أنّه جوّز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن . وقال بعض أصحابنا : إنّ ذلك مستحبّ ، وليس بواجب وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه . خ 1 / 335 - 336 [ 1 ] - قراءة سور العزائم فيها : يقرأ الإنسان في الفريضة أيّ سورة شاء سوى العزائم الأربع ؛ فإنّه لا يقرأها في الفريضة على حال . ن / 77 وفي المبسوط ( 1 / 107 ، 114 ) والاقتصاد ( 262 ) وعمل اليوم والليلة ( ر / 147 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 426 وإن اتّفق للمصلّي أن يقرأ سورة العزائم في شيء من الفرائض فلا يقرأ موضع السجود ، وإن انتقل إلى غيرها من السّور كان جائزا . م 1 / 114